[success]المواطن24[/success]
سعيد لماني: مستشار في قانون الشغل والعلاقات المهنية
انطلقت عملية انتخابات مندوبي الأجراء لسنة 2021، فبعد تهييء اللوائح الانتخابية التي تحمل توقيع المشغل وإلى جانبه توقيع مفتش الشغل، تم إلصاقها في أماكن العمل ابتداء من 30 أبريل.
وتضم هذه اللوائح الانتخابية أسماء الأجراء الذين أكملوا 16 سنة ويتوفرون على أقدمية 6 أشهر في الشغل والذين لم يصدر عليهم أي حكم نهائي…
ويحق للأجراء داخل أجل ثمانية أيام من 30 أبريل إلى غاية 7 ماي التعرض على اللوائح في السجل المخصص لذلك، ويقوم المشغل بالرد على هذه التعرضات داخل أجل عشرة أيام من 30 أبريل إلى 9 ماي.
كما يحق للأجراء تقديم الطعون في اللوائح الانتخابية لدى المحاكم الابتدائية المختصة داخل أجل عشرة أيام من 10 ماي إلى غاية 17 ماي.
أما الترشيحات لمندوب الأجراء فستقدم لوائحها من 18 ماي إلى فاتح يونيو، ويقوم المشغل بإلصاقها من 2 إلى 9 يونيو، لتجري عملية اقتراع مندوبي الأجراء بين 10 يونيو إلى 20 منه. ومعلوم أن المادة 433 من مدونة الشغل تحدد عدد مندوبي الأجراء بالمؤسسة على النحو التالي:
– من 10 أجراء إلى 25 أجير : مندوب أصلي واحد ومندوب نائب
– من 26 إلى 50 أجير: مندوبين أصليان ومندوبان نائبان
– من 51 أجير إلى 100 أجير: 3 مندوبين أصليين و3 مندوبين نواب
– من 101 إلى 250 أجير: 5 مندوبين أصليين و5 مندوبين نواب
– من 251 إلى 500 أجير: 7 مندوبين أصليين و7 مندوبين نواب
-من 501 إلى 1000 أجير: 9 مندوبين أصليين و9 مندوبين نواب ويضاف مندوب أصلي ومندوب نائب عن كل مجموعة إضافية تتكون من 500 أجير.
وتنص المادة 437 أنه يتم انتخاب مندوبي الأجراء من قبل هيأة العمال والمستخدمين من جهة، وهيأة الأطر وأشباهمم من جهة أخرى، على أنه في هذه المادة لم ترد صيغة هيأتين انتخابيتين بشكل إلزامي ومحصور لأن الفقرة الثانية منها تمنح للمشغلين والأجراء الحق في إمكانية تغيير عدد الهيآت الناخبة وتكوينها سواء بموجب اتفاقية شغل جماعية أو باتفاق يبرم بين الطرفين قصد خلق أكثر من هيأتين. ( حسب خصوصية المؤسسات وتنوع الأصناف المهنية…).
وتمنح نفس المادة للمشغلين والأجراء الحق في توزيع المؤسسات بالمقاولة، وتوزيع الأجراء بين الهيآت الناخبة وتوزيع المقاعد بين هذه الهيآت، وعند عدم حصول اتفاق بين الطرفين يتولى مفتش الشغل التحكيم بينهما.
إلى هنا تبدو الأمور سلسلة وواضحة، إلا أن هذه السلاسة والوضوح سيربكها -على ما يبدو- تأويل لوزارة التشغيل مفاده أن عدد المرشحين (المقاعد) لا يجب أن يتجاوز ماهو مخصص ( ويتناسب) مع العدد الإجمالي للأجراء بالمقاولة والمؤسسة وفقا لما حددته المادة 433 أعلاه. وهو مستجد لم يكن معمولا به في انتخابات 2009 و2015.
فقد جرت العادة على أن تتم انتخابات في مؤسسات المقاولة ( وكالات، فروع، أوراش…) كلما تجاوز عددها 10 أجراء وهي ممارسة بالتأكيد كانت تعطي عددا أكبر من مندوبي الأجراء مقارنة مع لو تم الاخذ بعين الاعتبار فقط بالعدد الإجمالي للأجراء.
وربما كان هناك تذكير أو تنبيه للنقابات بأن تطبيق حاسوب الوزارة لن يسجل إلا عدد المقاعد المقرون بالعدد الإجمالي للأجراء وبالتالي يجب أن لايتجاوز عدد المترشحين في الهيآت العدد المخول من المقاعد. وهذا يعني أن المؤسسة التي يتواجد فيها مثلا 230 أجيرا وهيأتين انتخابيتين: هيأة الأطر وأشباهمم 70 أجير، وهيأة العمال والمستخدمين 160 أجير لن يتقبل تطبيق حاسوب الوزارة إلا 5 مندوبين أصليين و (5نواب)، فيما الذي جرى به العرف في العديد من المؤسسات أن هيأة الأطر (70 أجير) تنتخب 3 مندوبين عنها، وهيأة العمال تنتخب 5 مندوبين على اعتبار أنهما تتكون من 160 أجير مما يعطينا 8 مندوبين غير أن تطبيق حاسوب الوزارة لن يتقبل إلا خمسة!!!
وقد تكون هناك مؤسسات يتفق فيها المشغل مع الأجراء على خلق أكثر من هيأتين لوجود تخصصات مهنية متنوعة ومشاكل وقضايا تهم كل فئة مهنية على حدى والحاجة القصوى لتواجد ممثلين عن كل هيأة (افتراضا 5 هيآت انتخابية كل واحدة منها يتجاوز عدد أجرائها 10) وبديهي أن عدد المقاعد سيكون أكثر مما هو محدد بالنسبة للعدد الإجمالي للأجراء.
ومادام ليس هناك مايمنع من اتفاقات في هذا الاتجاه باعتبارها أكثر فائدة للأجراء، ومادام لو تشبتت الوزارة بتأويلها الخاطئ لقانون الشغل فستكون النتيجة تقليص فظيع في إضعاف مندوبي الأجراء وإضعاف للنقابات الأكثر تمثيلية سواء على مستوى المقاولة أو المؤسسة أو على الصعيد الوطني.
ولتوضيح الأمر وتبسيطه على المستوى الوطني سنأخذ مثلا مقاولة بنكية عدد أجرائها بالمملكة هو (890 مثلا) فإن تطبيق حاسوب وزارة التشغيل مبرمج على قبول 9 مندوبين حسب المادة 433. لكن سنفترض أن لهذه المقاولة البنكية وكالات بعشر مدن مغربية ( مثلا) وأن أجرائها موزعين على الشكل التالي:
الدار البيضاء 230 أجير
– الرباط 130 أجير
– مراكش 110 أجير
– طنجة 90 أجير
– فاس 80 أجير
– مكناس 70 أجير
– أكادير 60 أجير
– العيون 50 أجير
– وجدة 40 أجير
– بني ملال 30 أجير .
هذا يعني أن مؤسسات هذه المدن يجب أن تتوفر على العدد التالي من مندوبي الأجراء حسب المادة 433: الدار البيضاء 5 مندوبين
– الرباط 5 مندوبين
– مراكش- 5 مندوبين
– طنجة 3 مندوبين
– فاس 3 مندوبين
– مكناس 3 مندوبين
– أكادير 3 مندوبين
– العيون مندوبين اثنين
-وجدة مندوبين اثنين
– بني ملال مندوبين اثنين.
أي ما مجموعه – وحسب ما جرت عليه الانتخابات في السابق – 33 مندوبا أصليا للأجراء ( زائد 33 مندوبا نائبا) .
وهو رقم أي (33) بعيد جدا عن 9 مندوبين الذين سيسمح لهم تطبيق حاسوب الوزارة بامتلاك صفة مندوب للأجراء!! إذا كان صحيحا أن هذا هو تأويل الوزارة لكيفية توزيع المقاعد واحتسابها فإنه في نظري المتواضع تأويل خاطئ لقانون الشغل وتضييق على تمثيلية الأجراء كما جرت عليه العادة والعرف في بعض المقاولات الكبرى، وذلك للأسباب التالية:
1- توسيع رقعة (عدد) مندوبي الأجراء لا يعتبر مخالفة لمدونة الشغل ولا توجد مادة تعاقب عليه أو تمنعه.



