بني ملال : متابعة رشيد البرهمي
عبر الأساتذة خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها التنسيقيات بجهة بني ملال خنيفرة يوم الأربعاء 29 نونبر 2023 عن تضامنهم المطلق مع الأستاذ عفيف البقالي القاضي الذي صدر في حقه الأسبوع الماضي قرار “العزل” من أسلاك القضاء و رفعوا شعارات تندد بالقرار المذكور من قبيل ” لا لعزل القاضي النزيه عفيف البقالي ” و ” كفى من التضييق على حرية التعبير ” و ” لا لاسكات الضمائر الحية “
. وقد عبرت الناشطة الحقوقية الجمعوية و الفاعلة السياسية ” حياة ألمين ” لجريدة المواطن 24 عن تذمر هيئات المجتمع المدني من قرار عزل القاضي عفيف البقالي لا لشيء إلا من أجل تدوينة بسيطة على مواقع التواصل الاجتماعي ” الفايسبوك ” مضيفة أنه لايمكن بناء دولة المؤسسات في ظل التضييق على حريات القضاة . في سياق متصل سبق لنادي قضاة المغرب أن عبر عن تضامنه اللامشروط مع القاضي عفيف البقــالي ، على إثر صدور مقرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية القاضي بعقوبة الانقطاع النهائي عن العمل (العزل)، في حق البقالي، رئيس المكتب الجهوي لـ “نادي قضاة المغرب بالرشيدية، والذي توصل به رسميا بتاريخ 23 نونبر 2023 .
وشدّد نادي القضاة في بلاغ له، أن القاضي عفيف البقالي، مشهود له بالنزاهة والاستقامة والكفاءة والدفاع عن استقلالية السلطة القضائية، وهو ما أكدته مختلف التقارير المنجزة على ذمة قضيته من طرف جهات رسمية عديدة دعما منه لممارسة القضاة لحقهم الدستوري في التعبير، بحسب المصدر ذاته. وقرر نادي القضاة، إحالة ملف الأمن المهني للقضاة، ومعه قضية الأستاذ عفيف البقالي كأنموذج له، على أنظار المجلس الوطني لـ نادي قضاة المغرب” الذي سينعقد بتاريخ 16 دجنبر 2023، باعتباره أعلى هيأة تقريرية بعد الجمع العام، وذلك من أجل تدارس سبل وآليات معالجته وإصدار توصياته بخصوصه. وقرر النادي، عن تنظيم زيارة تضامنية إلى بيت عفيف البقالي، سيعلن عن تاريخها لاحقا بعد التنسيق معه، وذلك من أجل تقديم كل أشكال الدعم له ولعائلته
. كما سجل نادي قضاة المغرب”، في الآونة الأخيرة، ملاحظاته حول انخفاض منسوب الشعور بـ “الأمن المهني لدى عموم القضاة، لا سيما أمام التزايد المطرد في فتح مساطر تأديبية بسبب أخطاء قضائية تصحح بطبيعتها عبر طرق الطعن القانونية، أو بسبب أمور لا تشكل إخلالا مهنيا من الأصل، كبعض الأخطاء المادية الناتجة عن ضغط العمل وكثرة القضايا، فضلا عن قضايا الوقوف على عين المكان (المعاينات) باعتباره إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى، نص عليه الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية ولا يخضع في تحديد صوائره سوى لمقتضيات الفصل 56 من نفس القانون، بدليل صراحة الفصلين 6 و 12 من القانون المتعلق بالمصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية، وكذا اجتهادات محكمة النقض. وعبّر عن مخاوفه من انخفاض منسوب الشعور
بـ “الأمن المهني” الذي قد لا يرتد إلى السبب السالف فحسب، وإنما إلى عدم قدرة القضاة على “توقع” نتائج تدبير وضعياتهم المهنية، بما فيها مسطرة التأديب، ومدى احترام المعايير القانونية المتعلقة بها، والواردة في الباب الأول من القسم الرابع من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خصوصا مبدأ “التناسب” بين الفعل والعقوبة المنصوص عليه صراحة في مستهل المادة 99 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وفق قاعدة التدرج.
واعتبر في هذا الصدد، أن كل زعزعة لثقة القضاة في تدبير وضعياتهم المهنية من شأنه التأثير على اطمئنانهم، وهو ما قد يمس بشكل غير مباشر، باستقلاليتهم واستقلالية السلطة القضائية التي يمثلونها.