[success]المواطن24[/success]
دخل القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين حيز التنفيذ بعد صدوره في العدد الاخير من الجريدة الرسمية .
ويهدف القانون الجديد إلى تنظيم مهنة العامل الاجتماعي وتحديد شروط ممارستها، والصلاحيات الموكولة للعاملين الاجتماعيين، وكذا الالتزامات والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم.
ويحدد القانون، شروط وقواعد مزاولة مهنة العامل الاجتماعي، التي تتطلب الحصول على اعتماد تسلمه الإدارة، وكذا كيفيات مزاولة هذه المهنة، إما بصفة مستقلة أو في إطار عقد الشغل الجاري به العمل، فضلا عن الالتزامات الملقاة على عاتق العاملة أو العامل الاجتماعي في مزاولته لمهنته، لاسيما في علاقته مع الغير المستفيد من الخدمة الاجتماعية.
وحسب منطوق القانون، فإنه يقصد بمدلول العامل (ة) الاجتماعي، كل شخص يقوم بصفة مهنية بمساعدة الجماعات أو الافراد من مختلف الفئات، الذين تتعذر عليهم المشاركة الكاملة في الحياة الاجتماعية، من أجل تيسير ادماجهم في المجتمع وضمان استقلاليتهم أو الحفاظ عليها وحفظ كرامتهم، إذ من حقه تقديم خدمات التكفل بالغير، وكذا القيام بمهام التوعية والتحسيس وأيضا التكوين والتدريب والإرشاد والادماج الاجتماعي.
وأوجب القانون ضمن تحديده لشروط مزاولة مهنة العامل الاجتماعي، أن يكون العامل الاجتماعي الذي يزاول نشاطه بصفة أجير لدى الغير مرتبطا بعقد شغل وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وأن يكون حاصلا على شهادة في أحد التخصصات ذات العلاقة بالعمل الاجتماعي، أو على الدبلومات المحددة بنص تنظيمي، ويتمتع بحقوقه المدنية.
ولضمان تنظيم محكم لعمل هذه الفئة، نص القانون على انتظام العاملين الاجتماعيين، بصفة مستقلة أو باعتبارهم أجراء، في إطار جمعيات مهنية، على أساس جمعية واحدة في كل جهة، ويتوجب على هذه الجمعيات المهنية إحالة أنظمتها الأساسية على الإدارة المختصة التي تتحقق من مطابقتها لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة 12 من القانون على أن تتولى الجمعيات المهنية للعاملين الاجتماعيين داخل النفوذ الترابي للجهة ضمان مزاولة العامل الاجتماعي لمهنته بصفة قانونية وتمثيله لدى الإدارات، إضافة إلى العمل على حسن تطبيق العاملين الاجتماعيين للقوانين والأنظمة ذات الصلة بمجال أنشطتهم، وكذا المساهمة في تأطير وتطوير المهنة بتنسيق مع الجامعة الوطنية للعاملين الاجتماعيين.
وبالنسبة للجامعة الوطنية للعاملين الاجتماعيين، التي تنتظم فيها الجمعيات المهنية المذكورة، حدد القانون في مادته 14 مهامها في تمثيل العاملين الاجتماعيين لدى الإدارة وإعداد مدونة سلوك وأخلاقيات، مع تقديم كل الاقتراحات والتوصيات اللازمة لتنظيم المهنة وتطويرها.
ومن جانب آخر، توقف القانون عند المخالفات والعقوبات “المادة 18” في حق كل من أخل بمقتضيات القانون المنظم لمهنة العامل الاجتماعي، بدءا بالإنذار ومرورا بالتوبيخ ووصولا إلى حد سحب الاعتماد بصفة نهائية من العامل الاجتماعي، وذلك في حالة صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو جنحة ارتكبها أثناء أو بسبب مزاولة مهامه باستثناء الجنح غير العمدية.
وفي المادة 19، حدد القانون نوعية العقوبات التي يمكن أن تكون عقوبات حبسية من سنة إلى ثلاث سنوات، وبغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم في حق كل من زاول مهنة العامل الاجتماعي دون حصوله على الاعتماد، إلى جانب عقوبات أخرى في حق من زاول نشاطه خلال فترة السحب المؤقت للاعتماد.