[success]المواطن 24/متابعة[/success]
حمل مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، الذي صادق عليه المجلس الوزاري، أمس الخميس، تعديلات جديدة على المقتضيات المشتركة بين مختلف المجالس الترابية وكذا المقتضيات الخاصة بكل صنف من أصناف الجماعات الترابية.
ويهدف (مشروع) هذا القانون إلى ضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم، وإقرار آلية لضمان التمثيلية النسوية فيها، عن طريق تخصيص ثلث المقاعد للنساء في كل مجلس عمالة أو إقليم، وكذا الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في المجالس الجماعية، كما يهدف لمراجعة عدد الجماعات الخاضعة لنمط الاقتراع باللائحة، من خلال الرفع من عدد السكان المطلوب لتطبيق نمط الاقتراع المذكور من 35 ألف إلى 50 ألف نسمة.
وبحسب (مشروع) القانون ، ففي حالة انصرام الأجل المخصص لإيداع التصريحات بالترشيح، تعتبر “صحيحة لائحة الترشيح التي تبين بعد تسليم الوصل النهائي لوكيلها، أن أحد مترشحيها غير مؤهل للانتخاب”.
وأورد المشروع مقتضيات تنص على تطبيق غرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم على كل وكيل لائحة ترشيح أو كل مترشح في حالة مخالفة المقتضيات المتعلقة باستعمال المساحة المخصصة للإعلانات الانتخابية أو عدم القيام بإزالة الإعلانات الانتخابية التي قام بتعليقها وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه خلال الأجل المحدد قانونا.
كما انتصر (مشروع) هذا القانون للنساء، حيث نص بالنسبة لمجالس العمالات والأقاليم على ضرورة ضمان مستوى مقبول من التمثيلية النسوية لا تقل عن ثلث مقاعد مجلس العمالة أو الإقليم، ولتحقيق هذه الغاية نص على تضمين لائحة الترشيح جزأين، يخصص الجزء الثاني منها الذي يشتمل على ثلث مقاعد المقاعد الواجب ملؤها لترشيحات النساء.
وفي السياق ذاته، جاء في المشروع، أنه لا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد المخصصة للجزء الأول من اللائحة الترشيح، مع إدراج المقتضيات اللازمة لضبط كيفية توزيع الأصوات وإعلان النتائج.
وبخصوص انتخاب أعضاء المجالس الجماعية، فقد عمل المشروع على تقوية تمثيلية النساء داخل هذه المجالس، وذلك من خلال الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في الجماعات الخاضعة لنمط الاقتراع الفردي من 4 إلى 5 مقاعد في مجلس كل جماعة.
وبحسب (المشروع)، فإن عدد المقاعد المخصصة للنساء في مجالس الجماعات التي لا تفوق عدد سكانها 100 ألف نسمة في 8 مقاعد مقابل 10 مقاعد في الجماعات التي يزيد عدد سكانه عن 100 ألف نسمة، أما في الجماعات المقسمة إلى مقاطعات، فإن عدد المقاعد المخصصة للنساء يتحدد بالنسبة لمجلس الجماعة في 3 مقاعد عن كل مقاطعة وفي 4 مقاعد في مجلس كل مقاطعة.
ومن أبرز التعديلات التي جاء بها مشروع القانون التنظيمي، تنصيصه على توسيع مجال تطبيق نمط الاقتراع الفردي ليشمل مجالس الجماعات التي لا يتجاوز سكانها 50 ألف نسمة، الأمر الذي سيترتب عليه تقليص عدد الجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع باللائحة من 121 جماعة حاليا إلى 81 جماعة.
وألزم المشروع وكيل كل لائحة أو كل مترشح لانتخابات مجالس الجهات أو مجالس العمالات أو الأقاليم أو مجالس الجماعات الخاضعة لأسلوب الاقتراع باللائحة بإعداد حساب حملته الانتخابية وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي، ويتكون هذا الحساب من بيان مفصل لمصادر تمويل الحملة الانتخابية وجرد المصاريف الانتخابية مع إرفاق الجرد المذكور بالوثائق المثبتة للمصاريف المنجزة.
ورتب المشروع على تخلف كل عضو عن إيداع حساب حملته الانتخابية داخل الأجل المحدد قانون أو لم يبرر مصاريفه الانتخابية أو لم يرفق حساب حملته بالوثائق المثبتة للمصاريف السالفة الذكر ولم يستجب للاعذار الموجه إليه من قبل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أو تجاوز السقف المحدد للمصاريف الانتخابية، تجريده بحكم القانون من عضويته في مجلس الجماعة الترابية الذي انتخب برسمه.
كما يرتب (المشروع) على تخلف كل مترشح عن إيداع حساب حملته الانتخابية عدم أهليته للانتخابات التشريعية وانتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية سواء منها العامة أو الجزئية طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين، وذلك دون الإخلال باتخاذ الإجراءات والمتابعات المقررة في المقتضيات الجاري بها العمل فيما يتعلق بالمبالغ التي قام الحزب السياسي الذي ترشح باسمه بتحويلها لفائدته.