[success]المواطن24[/success]
دخل القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، الذي أعدته وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، حيز التنفيذ، بعد صدوره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
ويسعى هذا القانون إلى تنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين وتحديد شروط ممارستها، والصلاحيات الموكولة للعاملين الاجتماعيين، والالتزامات والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، فضلا عن الضمانات الأساسية الممنوحة لهم لأداء مهامهم على الوجه المطلوب.
كما يهدف القانون رقم 45.18 إلى استكمال ورش تأطير العمل الاجتماعي، من خلال ملاءمة المقاربة المؤسساتية الجديدة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية مع وضعية العاملين الاجتماعيين، والتأسيس لقواعد عمل اجتماعي مهني ومحترف، وتدقيق سلة الخدمات التي سيقدمها العاملون الاجتماعيون، فضلا عن تحديد التزامات وشروط ولوج مهنة التعامل الاجتماعي، وإحداث آلية وطنية للعاملين الاجتماعيين وتحديد اختصاصاتها.