[success]الزواوي المصطفى[/success]
يوم الخميس 11 شعبان 1442، الموافق لـ 25 مارس 2021 عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه الخميس 11 شعبان 1442، الموافق لـ 25 مارس 2021 تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، خصصت أشغاله لتدارس والمصادقة على مشروع قانون التصفية رقم 23.21 المتعلق بتنفيذ قانون المالية 2019، ومشروع قانون رقم 51.20 بِتَغييرِ وتَتْميمِ القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، قدمهما السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إضافة إلى مشروع مرسوم رقم 2.20.764المتعلق بالنظام التأديبي لمستخدمي الملاحة الجوية والذي قدمته السيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، كما تدارس المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.21.157، بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 15 شتنبر 2020، بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غيرِ الأجراء المؤمنِين لدى الصندوق، المُتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19” فيما يتعلق بقطاع السياحة، قدمه السيد وزير الشغل والإدماج المهني، ومشروع مرسوم رقم 2 .21.190 يتعلق بتمديد الأجل المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون 2.20.690 بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية اصدار الشيكات، والذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وفي الختام تمت المصادقة على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
أولا: دراسة والمصادقة على مشروع قانون التصفية رقم 23.21 المتعلق بتنفيذ قانون المالية 2019 والذي قدمه السيد وزير قدمهُما السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة. تضمن هذا المشروع تقديم حصيلة تنفيذ قانون المالية 2019 والذي يعد قانونا ماليا اجتماعيا بامتياز على اعتبار أن المكون الاجتماعي أَحد أهم محاوره تنفيذا للتوجيهاتِ الملكية السامية وتنزيلا للبرنامج الحكومي 2017-2021.
ويأتي مشروع قانون التصفية لسنة 2019، لتثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2019، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، حيث يتضمن هذا المشروع عشر مواد ترمي أحكامها بالأساس إلى:
– إثبات النتائج النهائية لموارد ونفقات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛
– فتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي؛
– إلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2019؛
– إلغاء اعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2018 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للملكة؛
– بيان اعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2019؛
– نقل زيادة الموارد على النفقات بالنسبة للميزانية العامة لتخصم من المكشوف في حساب الخزينة؛
– ضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2019. ثانيا: دراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 51.20 بتغيير وتتميمِ القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة. يهدف مشروع هذا القانون، إلى تعزيز الإشراف على التجمعات المالية وحماية المستهلك من خلال:
– المصادقة على المنشور المشترك الذي تصدره سلطات الرقابة على القطاع المالي بعد استطلاع رأي لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، على مستوى المادة 21 الشيء الذي يمنحها الطابع التنظيمي لتطبيق مقتضياتِها على التجمعات المالية؛
– تغييرِ المادة 51 التي ستمَكن وزير المالية بموجب قرارات تحديد الحَد الأقصى للفوائد التعاقدية لكل نوع من عمليات الائتمان؛
– إضافة فقرة للمادة 112تنص على أنه لا يجوز الكشف عن المعلومات التي تم الحصول عليها من السلطات الأجنبية المختصة من قِبَل بنك المغرب دون موافقة صريحة من هذه السلطات وعند الاقتضاء حصريا، للغاية التي وافقت عليها هذه السلطات.
ثالثا: دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.764المتعلق بالنِّظام التأديبي لمستخدمي المِلاحة الجوية والذي قدمته السيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي.
ويحدد مشروع هذا المرسوم، طِبقاً لأحكام القانون رقم 40 .13 المتعلق بمدونة الطيران المدني كيفية تأليف وسير أشغال اللجنة التأديبية لمستخدمي الملاحة الجوية. كما يحيل مشروع هذا المرسوم إلى قرار يصدره القطاع الحكومي المكلف بالطيران من أجل تحديد الإجراءات التي يجب على المعني بالأمر أن يودع وفقها لدى الإدارة المعنية، سندات الملاحة الجوية المدنية التي تم توقيفها. رابعا:
دراسة والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.21.157، بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 15 شتنبر 2020، بسن تدابير استثنائيَة لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهِم المصرحِ بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غيرِ الأُجراء المؤمَّنِين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشِي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19” فيما يتعلق بقطاع السياحة، قدمه السيد وزير الشغل والإدماج المهني، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظة المثارة بشأنه.
يروم مشروع هذا المرسوم، صرف التعويض للعاملين بالقطاع السياحي الذين يمارسون نشاطهم في المؤسسات التالية: – مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة؛ – وكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛ – النقل السياحي بالنسبة للأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة .