نجيد كباسي
أورد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره الأخير معطيات قاتمة حول تدقيق الحسابات السنوية وفحص صحة النفقات وطريقة التسيير المالي لحزب الإستقلال. ووجه المجلس مجموعة من الملاحظات تتعلق بمفتشي الحزب والعاملين معهم على مستوى مختلف المفتشيات، الذين ورد أنهم لا يخضعون لقانون الشغل على غرار المستخدمين بمركز الحزب، فضلا عن عدم تسجيل أي مخصصات لمواجهة مخاطر التكاليف الضريبية على مستوى محاسبة الحزب، بالإضافة إلى استغلال الحزب لعقارات باعتبارها في ملكيته، في حين أن سندات ملكيتها تحمل أسماء أمناء عامين أو أطر عليا سابقين، كما أن الحزب يمتلك عقارات تم تسجيلها بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، غير أنه لم يقم بعد بتحديد قيمتها.
وبخصوص مسك المحاسبة، لاحظ المجلس أن الحزب تلقى مبالغ بما مجموعه 3.910.000,00 درهم، لم يتم الإدلاء بأي وثيقة إثبات بشأن مصدرها. وذكر المجلس بأن “المبالغ المذكورة تم احتسابها كهبات على مستوى الحزب، غير أنه ومن خلال الوثائق المقدمة، لا يمكن إدراج هذه المبالغ كهبات أو مساهمات، باعتبار أنها عائدات استثمار أموال الحزب في مقاولة للنشر والطباعة عاملة لحسابه”.
وسجل المجلس في ما يهم فحص صحة النفقات، أن “مصاريف تسيير المفتشيات بمبلغ إجمالي قدره 797.056,00 درهم، والتكاليف المدرجة في الحساب رقم 6561 بمبلغ قدره 136.220,00 درهم، لم يتم دعم صرفها بأي وثائق إثبات”.
كما لاحظ أن “مصاريف الماء والكهرباء بمبلغ إجمالي قدره 14.471,80 درهم، تم الإدلاء بشأن صرفها بوثائق إثبات غير معنونة باسم الحزب، وبالتالي لا يمكن إدراجها ضمن تكاليفه”. وأوضح المجلس أن مجموع مصاريف المفتشيات برسم سنة 2020 بلغ ما مجموعه 7.393.647,00 درهم، قدم الحزب ضمن حسابه السنوي وثائق إثبات مصاريف قدرها 6.596.591,00 درهم، في حين لم يقدم أي إثبات بشأن مصاريف المفتشيات موضوع الملاحظة (797.056,00 درهم)، ولم يدل ضمن جوابه بأي وثيقة تثبت صرفها.
كما أشار مجلس العدوي إلى أن الحزب يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالتالي، له كامل الحق في أن يقتني بعوض ويتملك ويتصرف في موارد المالية وأملاكه المنقولة والعقارية الضرورية لممارسة نشاطه وتحقيق أهدافه، وذلك وفقا لما هو منصوص عليه في المادتين 2 و30 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
واعتبارا لذلك، وجب أن تخص هذه النفقات مقراته وتكون معنونة باسمه، وفي غياب ذلك، لا يمكن إدراجها ضمن تكاليفه باعتبار أنها نفقات غير مبررة. وأوصى المجلس بالحرص على تقديم الحساب السنوي في الآجال المحددة، استنادا إلى المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، والإدلاء بحساب سنوي مشهود بصحته بدون تحفظ، بالإضافة إلى التقيد بالمقتضيات المحاسباتية، ولاسيما، بمبدأ الوضوح المنصوص عليه في الدليل العام للمعايير المحاسبية والمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، الذي يلزم بتقييد جميع العمليات المحاسبية في الحسابات المناسبة.
فضلا عن الالتزام بتقديم وثائق الإثبات المطلوبة لدعم النفقات المنجزة، وذلك في شكل فاتورات، أو اتفاقيات، أو بيانات أتعاب، أو مستندات الإثبات المماثلة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة، وكذا بالإدلاء بوثائق إثبات معنونة باسم الحزب.