[success]المواطن24[/success]
صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس فاتح يوليوز 2021، تحت رئاسة الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 48.21 بسن أحكام متفرقة تتعلق ببعض التدابير المتخذة في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا “كورونا 19″، قدمه وزير الشغل والإدماج المهني.
ووفق بلاغ للحكومة توصل Pjd.ma بنسخة منه، ينص مشروع هذا القانون على سن أحكام متفرقة تتعلق ببعض التدابير المتخذة في إطار مواجهة جائحة كورونا وهي كالتالي:
· تتميم، ابتداء من فاتح يوليوز 2020، أحكام المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 26 من محرم 1442 (15 شتنبر 2020) بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا وذلك بهدف التنصيص على اعتبار فترة توقف العاملين المشار إليهم في المرسوم بقانون المذكور، في حكم فترة توقف مؤقت لعقد الشغل بالنسبة للأجراء وفق أحكام المادة 32 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، وفترة توقف مؤقت لعقود التكوين بالنسبة للمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج وتظل بالتالي العلاقة التعاقدية مع مشغليهم قائمة.
· وضع إطار قانوني لتمكين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من إعفاء التعويضات والمساعدات العائلية، المنصوص عليها في المادة 57 (البند 2) من المدونة العامة للضرائب، الممنوحة للأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم احتسابها ضمن وعاء واجبات الاشتراكات المستحقة للصندوق المذكور، إذا كان مجموع هذه التعويضات والمساعدات وكذا التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون لا يتجاوز خمسين فالمئة من متوسط الأجر الصافي، بعد خصم الضريبة على الدخل، المقبوض برسم شهري يناير وفبراير2020.
· توقيف العمل، بصفة استثنائية بالنّسبة لسنتي 2020 و2021 بأحكام المادة 2 مكرر من الظهير الشريف رقم 1.93.16 الصادر في 23 مارس 1993 المعتبر بمثابة قانون المتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج.