المحجوب اوبن حساين
وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية جديدة للولاة والعمال حول “مسطرة عزل منتخبي مجالس الجماعات الترابية من انتدابهم”، مؤكدا على ضرورة الإلتزام بما جاء فيها.
وسجل الفتيت أن الاحكام الصادرة من المحاكم الإدارية بخصوص قضايا العزل أظهرت عدم تقيد السلطات بالإجراءات الشكلية والمسطرية المنصوص عليها قانونا عند احالة طلبات عزل المنتخبين على القضاء المختص، الأمر الذي ترتب عنه عدم قبول هذه الطلبات أو رفضها حسب الحالة.
وشددت المراسلة على عدم جواز اللجوء إلى المحكمة الإدارية لطلب العزل إلا بعد إعطاء المعني بالأمر حق الرد، وأن تكون الإيضحاحات الكتابية التي قدمها “غير مقنعة ولا تستند على اي أساس قانوني او واقعي”، كما أشارت إلى أن طلب العزل يجب أن يقتصر على الأفعال التي وردت في طلب الإيضاحات الكتابية الموجهة إلى الخص المعني”.
وألزمت الوزارة في دوريتها الولاة والعمال بالحرص على استشارة المصالح المختصة في الوزارة لاسيما مديرية المؤسسات المحلية، قبل مباشرة مساطر عزل المنتخبين معتبرة أن هذا الامر يأتي “حماية لحقوق والتزامات المنتخبين من جهة، وتفعيلا لمدبأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من جهة أخرى”.
وذكرت الدورية بالحالات التي يمكن أن تؤدي إلى عزل منتخبي مجالس الجماعات الترابية بصفتهم الفردية والمساطر التي يجب اتباعها بهذا الخصوص، وتتمثل أهم الحالات الموجبة لتفعيل مسطرة العزل كالتداول بشكل متعمد في كل نقطة مدرجة في جدول الأعمال والتي كانت موضوع لعرض تم تبليغه إلى رئيس المجلس وإحالته على القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية ولم يتم بعد البث فيها.
ومن بين هذه الحالات أيضا، ارتكاب رئيس المجلس أو عضو آخر أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، أو ما يضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة الترابية. كما تحدتث الدورية عن حالات أخرى تتيح عزل المنتخبين وتتعلق ب”ربط عضو بمجالس لمصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي ينتمي إليها أو هيئاتها أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، وممارسة عضو بالمجلس، باستثناء أعضاء المكتب، خارج دوره التداولي، المهام الإدارية للجماعة الترابية التي ينتمي إليها أو أن يوقف على الوثائق الإدارية أو أن يدبر أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة الترابية التي هو عضو بمجلسها”.
ومن ضمن الحالات الاخرى التي تتيح عزل المنتخبين رفض رئيس مجلس الجماعة تقديم استقالته استجابة لملتمس ثلثي أعضاء المجلس، هذه الحالة تبقى مشروطة في تعفيعها بمرور 3 سنوات على مدة انتداب المجلس. كما يمكن تأسيس طلب العزل على الخروقات المرتكبة من طرف المنتخبين المعنيين بالتقارير اليت تنجزها المفتشية العامة للإدارة الترابية وكذا تقارير كل هيئة مراقبة أخرى مؤهلة قانونا لذلك.
وذكرت المراسلة بالإجراءات القانونية الواجب اتباعها من أجل مباشرة مسطرة العزل، لاسيما مراسلة رئيس المجلس إن كان هو المعني بالعزل لتقديم إيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، مع إرفاقها بالوثائق إن لزم الامر في أجل 10 أيام. نفس المسطرة تطبق على باقي أعضاء المجلس، باستثناء أن يتم طلب توجيه الإيضاحات الكتابية إلى العضو المعني عن طريق رئيس المجلس وليس بصفة مباشرة.