حسن لشهب
في إطار تنامي ظاهرة نهب رمال الشواطئ والاحتلال الغير القانوني للشواطئ، تستعد الحكومة للمصادقة على المخطط الوطني للساحل، وينص هذا القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل على تجريم احتلال الملك العمومي البحري، وخوصصة الشواطئ، واستخراج الرمال منها، ويتضمن عقوبات تصل إلى سنتين حبسا نافذا في حق محتلي الملك العام البحري، وبالعقوبة نفسها في حق المسؤولين الذين يمنحون تراخيص لإقامة بنايات فوق السواحل البحرية، مع التنصيص على هدم هذه البنايات، وبذلك سيضع القانون حدا للتسيب والفوضى التي تعرفها السواحل المغربية، والاحتلال الملك العمومي البحري وخوصصة بعض الشواطئ من طرف بعض الشخصيات النافذة.
ويتضمن القانون عقوبات في حق المخالفين، مع مراعاة تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في النصوص التشريعية الأخرى الجاري بها العمل. وحسب القانون، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها من 20 ألف درهم و500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من شيد بناية أو منشأة أو رخص بتشييدها في المنطقة التي منع فيها البناء، ويأمر بهدم البناية أو المنشأة على نفقة مرتكب المخالفة، أو استغلال الرمال أو أي مواد أخرى من الشواطئ أو الشرائط الكثبانية أو من الجزء البحري للساحل، أو ألحق أضرارا بالحالة الطبيعية لشط البحر، أو تسبب في تلوث الساحل، ودون الإخلال كذلك بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في النصوص التشريعية الأخرى الجاري بها العمل، يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5 آلاف درهم و100 ألف درهم، كل من أنجز طريقا مبلطة أو رخص بإنجازها على الكثبان الساحلية والشرائط الكثبانية الساحلية أو على الأجزاء العليا للشاطئ، أو أنجز فضاءات مخصصة للمخيمات ومركبات التخييم أو استقبال المركبات أو رخص بإنجازها.