عبد الفتاح تخيم
أصدرت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بآسفي، برئاسة ذ محمد منضور، قرارها بإلغاء المقرر المطعون فيه، و بعد التصدي التصريح من جديد بعدم مؤاخذة المستأنف ( المحامي ع ص ) من أجل المنسوب إليه، والحكم ببراءته وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وقائع القضية، كما يشير إلى ذلك القرار، بين طرفيه محامي ونقيب هيئة المحامين بآسفي، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال يطعن بمقتضاه في المقرر الصادر عن مجلس هيئة المحامين بآسفي، القاضي بمؤاخذة المحامي من أجل السمسرة وممارسة أعمال تستهدف جلب الزبناء، وعدم التقيد بمبادئ الإستقلال والمروءة والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف، وما تقتضيه أعراف المهنة وتقاليدها، والحكم بإيقافه عن ممارسة المهنة لمدة سنة واحدة مشمولة بالنفاذ المعجل.
القرار، جاء بعد توصل مجلس هيئة المحامين بآسفي بتشكي من مجموعة من المحامين بمدينة اليوسفية دون تسميتهم، مفاده أن الأستاذ المشتكى به المحامي بهيئة آسفي يمارس الأعمال السالفة الذكر، وانه استحوذ على نسبة كبيرة من ملفات حوادث السير المفتوحة في إطار الدعوى المدنية التابعة في ملفات جنحي سير، وكذا على نسبة من الملفات في إطار دعاوى المسؤولية التقصيرية.
وعند الإستماع للمحامي أمام مجلس هيئة المحامين بآسفي، أفاد بخصوص السمسرة أن علاقته بالضابطة القضائية قديمة بحكم أنه كان رجل أمن قبل التحاقه بسلك المحاماة، وأنه لا يتعامل مع حراس الأمن ولا رجال الدرك وأنه ينوب عن الضحايا بصفة قانونية، وتم عرض تقرير حساب الودائع عليه، أفاد بخصوصه أنه يتعامل مباشرة عن طريق الهاتف مع شركة التأمين قصد تنفيذ الملفات التي ينوب فيها، بحكم أن العمل كان متوقفا خلال الفترة السابقة، مضيفا أنه لا علاقة له بأي أعمال تدخل ضمن زمرة السمسرة، كما تم استفساره عن مجموعة من الملفات.
وبعد المداولة، تبين للمحكمة ان الاستئناف جاء مستوفيا لشرائطه الشكلية مما يستوجب التصريح بقبوله، ومن حيث الموضوع، حيث أن ماعابه الطاعن عن المقرر المطعون فيه في وسيلتي استئنافه الأولى والثانية مجتمعة المشار لهما التي تهم مخالفة الفصلين 68/70 من القانون رقمن 08/28 لا ترتكز على أساس، لكون الجزاء الذي رتبه المشرع في المادة 70 يخص الوكيل العام للملك والذي أجاز له القانون الطعن في المقرر الضمني بعدم المؤاخذة، كما صح ما نعاه الطاعن على المقرر المطعون فيه في وسيلة استئنافه الثالثة، وأن كثرة الملفات لا تعتبر دليلا على جلب المحامي للزبناء لمكتبه ، وأن نيابته في ملفات تهم حوادث سير وقعت بمدن آخري خارج الدائرة القضائية، لا يعتبر دليلا ولا قرينة على ارتكاب أعمال جلب الزبناء أو السمسرة.
كما أكد القرار، على أنه لمؤاخذة المحامي من أجل الأعمال المسطرة بالمقرر المطعون فيه، يتعين أن تقوم عناصرها التكوينية بالشكل المتطلب قانونا، وهو مقتضى غير قائم في نازلة الحال، مما يكون معه المقرر المطعون فيه مجانبا للصواب فيما انتهى إليه، ويتعين إلغاءه والتصريح من جديد تصديا بعدم مؤاخذته .