تخيم عبد الفتاح
قامت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب بالمصادقة، الثلاثاء، على مشروع قانون 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها.
وفي هذا الصدد قال هشام المهاجري، رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، في تصريح لهسبريس، إن “ممثلي جميع الفرق النيابية، أغلبية ومعارضة، صوتوا لهذا المشروع”، مشيرا إلى أن التعديلات التي أدخلت عليه طفيفة جدا.
وينظم هذا المشروع عمليات دخول وخروج الأسلحة النارية وأجزائها وتوابعها وذخيرتها المنجزة من قبل منظمي القنص السياحي وجمعيات الرماية الرياضية، وكذا المعطيات المتعلقة بحائزيها، وعمليات حجزها.
أحكام هذا القانون تسري على أسلحة القنص والرماية الرياضية من النوع (أ) والنوع (ب)، والمسدسات اليدوية المخصصة للأسلحة التقليدية، وأسلحة الهواء المضغوط، وأسلحة إعطاء انطلاق المنافسات الرياضية.
وبموجب هذا المشروع، سيتم إحداث سجل وطني إلكتروني تحت اسم “السجل الوطني للأسلحة النارية”.
وسيتم تقييد المعطيات المتعلقة بالعمليات الخاصة بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها في السجل الوطني للأسلحة النارية، حسب الحالة، من الإدارة أو تجار الأسلحة أو منظمي أنشطة القنص السياحي أو جمعيات الرماية الرياضية، مع تحديد كيفيات تقييد هذه المعطيات بنص تنظيمي.
وينظم هذا المشروع حيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية من النوع (أ) وسلاح الهواء المضغوط بالحصول على ترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية، كما يربط الحصول على مسدس يدوي بضرورة التوفر على ترخيص بحيازة سلاح الحماية، ويشترط أن يكون مقدم الطلب بالغا وأن يلتزم باكتتاب تأمين لتغطية الأضرار التي قد تلحق بالغير جراء استعمال الأسلحة النارية ولتغطية المسؤولية المدنية وأن يكون متمتعا بقدرته البدنية والعقلية.
من جهة أخرى، فتح مشروع القانون الباب أمام القاصر البالغ 16 سنة لاستخدام السلاح الناري المقيد في الترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية المسلم لنائبه الشرعي من أجل ممارسة نشاط الرماية الرياضية، وبحضور نائبه الشرعي الذي يعتبر مسؤولا عن السلاح الناري المستعمل.
ويشترط مشروع القانون الحصول على إذن خاص لاستيراد الأسلحة النارية. أما في حالة مخالفة ذلك، فإن العقوبة المنصوص عليها هي السجن من 10 سنوات إلى 20 سنة وغرامة مالية.
كما نص مشروع القانون ذاته على معاقبة كل من اتجر بالأسلحة النارية وعناصرها وتوابعها وذخيرتها دون الحصول على ترخيص من 10 سنوات إلى 20 سنة سجنا، ومن 5 سنوات إلى 10 سنوات سجنا لكل من أدخل إلى التراب الوطني أو أخرج منه الأسلحة النارية وأجزاءها وتوابعها وذخيرتها.