المواطن24
صدر بالجريدة الرسمية عدد 7159، القانون 86.21 المتعلق بحيازة الأسلحة النارية واجزائها، وعناصرها، وتوابعها وذخيرتها، ويتعلق أساسا بأسلحة القنص والرماية الرياضية من صنف (أ) و(ب)، والمسدسات اليدوية المخصصة للحماية، والأسلحة التقليدية، وأسلحة الهواء المضغوط، وأسلحة إعطاء الانطلاقة في بعض المنافسات الرياضية.
ويأتي هذا القانون بهدف تحديث وتجويد الترسانة التشريعية المتعلقة بالأسلحة النارية لتكون قادرة على مواكبة مختلف التحولات والتطورات القانونية والإجرائية والتكنولوجية الحديثة، ورفع التحديات الأمنية خاصة مع التطور الملحوظ الذي عرفه ميدان صناعة الأسلحة واستيرادها وتصديرها والمتاجرة بها وحيازتها.
واشترط هذا القانون على من يريد حيازة السلاح الحصول على ترخيص محدد حسب نوعية هذا السلاح، مع ضرورة أن يكون طالب ترخيص حيازة الأسلحة النارية بالغا لسن الرشد القانونية، ومتمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية، ومتمتعا بالقدرة البدنية والعقلية، وملف قضائي نظيف.
كما يتعين على طالب الترخيص إثبات إقامته بالمغرب، والتعهد بتغطية الأضرار التي قد تلحق بالغير جراء استعمال الأسلحة النارية وتغطية المسؤولية المدنية. والحصول عضوية الانخراط في جمعية للقنص أو الرماية الرياضية عندما يتعلق الأمر بأسلحة القنص والرماية الرياضية، مع إمكانية رفض الترخيص وفق شروط معينة.
ويلزم القانون على حائز السلاح الحفاظ على سلاحه وعدم استعماله لأغراض أخرى غير تلك التي منحت له بمقتضى الترخيص، ولا يتوجب عليه تسليم سلاحه إلا وفق ما هو مقرر قانونا. كما يكون ملزما بالاحتفاظ بسلاحه في محل سكناه، مع فصل السلاح عن الذخيرة، والإبلاغ عن أي تغير لمقر السكن.
ويستثنى من هذا القانون الأجهزة المكلفة بالدفاع الوطني والمصالح المكلفة بالأمن التي تظل خاضعة لمساطرها الداخلية، وأعوان الدولة الذين يحملون السلاح بمقتضى حرفتهم أو وظيفتهم.
وكان مجلس المستشارين قد صادق، يوم الثلاثاء 6 دجنبر 2022، على مشروع القانون 86.21 المتعلق بحيازة الأسلحة النارية واجزائها، وعناصرها، وتوابعها وذخيرتها.
وأوضح وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت خلال جلسة المصادقة على القانون المذكور بمجلس المستشارين، أن ظهير 31 مارس 1937 المنظم لاستعمال الأسلحة النارية، يشمل عددا من المفاهيم المتجاوزة، مضيفا أن الأمر تطلب إعادة صياغة نص قانون جديد يأخذ بعين الاعتبار المفاهيم الحديثة في هذا الصدد.
وبموجب هذا المشروع، سيتم إحداث سجل وطني إلكتروني تحت اسم “السجل الوطني للأسلحة النارية”.
وسيتم تقييد المعطيات المتعلقة بالعمليات الخاصة بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها في السجل الوطني للأسلحة النارية، حسب الحالة، من الإدارة أو تجار الأسلحة أو منظمي أنشطة القنص السياحي أو جمعيات الرماية الرياضية، مع تحديد كيفيات تقييد هذه المعطيات بنص تنظيمي.