المواطن24وم ع
رقم 41.23 يقضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إن هذا المشروع يأتي بعدما اتضح بمناسبة التنزيل التام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض المذكور، ليشمل جميع الفئات المعنية، كما نصت على ذلك المادة 5 من القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، أن فئات مهمة من الخاضعين لهذا النظام غير منتظمة في أداء واجبات اشتراكاتها مما أدى إلى تراكم الديون المرتبطة بها، فضلا عن الزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات مع وقف خدمات التأمين الصحي لصالح المؤمنين المعنيين وذوي حقوقهم، مما سيؤدي لا محالة إلى اختلال التوازن المالي لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وأوضح الوزير أنه من أجل إيجاد حل لهذه الإشكالية ارتأت الحكومة القيام بصورة استثنائية بإلغاء الديون المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وفق شروط واضحة ومحددة.
وأبرز أن عملية الإلغاء هذه تهدف إلى إعفاء المؤمنين في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض السالف الذكر الذين لن يستطيعوا سداد ما بذمتهم من ديون مستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك من أجل تخويلهم الاستفادة من التغطية الصحية وتمكينهم من تسوية وضعيتهم اتجاه الصندوق، وكذا الانتظام في أداء الاشتراكات.
وحسب الوزير، سيستفيد من عملية إلغاء الديون والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، المؤمن الذي لم يؤد اشتراكاته للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن (3) أشهر برسم الفترة السابقة للشهر الذي سيتم فيه نشر القانون بالجريدة الرسمية شريطة انتظامه في تسديد الاشتراكات طيلة فترة (12) شهرا متتالية تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات.
وأضاف أن فترة الشروع في أداء الاشتراكات للاستفادة من إلغاء الديون تمتد من الشهر الموالي لنشر القانون بالجريدة الرسمية إلى غاية متم الشهر الرابع الموالي لهذا التاريخ، مسجلا أنه تطبق على المؤمن المستفيد من الإلغاء المذكور مدة تدريب جديدة تحدد في ثلاثة (3) أشهر تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات.