المواطن24
اجتمعت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر المجلس الوطني للصحافة بتاريخ 08 يناير 2024، واستعرضت المقترحات المقدمة من طرف لجنة بطاقة الصحافة المهنية خلال اجتماعها الموسع يوم 29 دجنبر 2023، المنعقد طبقا للمادة 12 من القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة والتي حضرها متعهدو وسائل الإعلام العمومية السمعية البصرية ووكالة المغرب العربي للأنباء، بالإضافة إلى ممثلي النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين. ومن بين هذه المقترحات تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في الاتفاقية الجماعية الموقعة في سنة 2005، إلى حدود شهر أبريل ،2024 لإتاحة الفرصة لأرباب المقاولات الصحافية، من أجل تسوية الوضعية. وبعد التداول في هذا المقترح وأخذا بعين الاعتبار المقتضيات الواردة في المرسوم رقم 2.231.41 بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع وكذا الإجراءات التنظيمية والإدارية المرافقة، التي ستعقب نشره في الجريدة الرسمية، لدخوله حيز التنفيذ والشروع في تطبيقه تخبر اللجنة المؤقتة بما يلي: 1.
تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجر، المنصوص عليه في الاتفاقية الجماعية المشار إليها أعلاه، إلى غاية نهاية شهر غشت 2024 حتى يتمكن أرباب المقاولات الصحافية من تصحيح الوضعية، واحترام الحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في الاتفاقية الجماعية والتصريح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتؤكد اللجنة المؤقتة أن وضع الشرط المتعلق بالأجر والذي يجب أن يكون وفق مقتضيات الاتفاقية الجماعية الخاصة بقطاع الصحافة والنشر، يجد سنده القانوني في القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين ولاسيما المادة 13 منه التي تنص على أنه تسري على الصحافيين المهنيين أحكام القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل والنصوص المتخذة لتطبيقه مع مراعاة الأحكام الأكثر فائدة لهم المنصوص عليها في هذا القانون أو في الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعده أو في بنود العقد الذي يربط بين الصحافي المهني الأجير و المؤسسة الصحافية أو في النظام الأساسي لهذه الأخيرة؛ 2.
حث الهيئات المهنية التمثيلية للصحافين والناشرين على الإسراع في التوقيع على اتفاقية جماعية جديدة، بناء على التزامات الاتفاق الاجتماعي الموقع بتاريخ 16 فبراير 2023، وعلى المقتضيات الواردة في المرسوم السالف الذكر رقم 2.231.41 ، وستواصل اللجنة المؤقتة تعاونها مع الهيئات ومع الحكومة، للتقدم في هذا الورش الاجتماعي والمهني. هذه 2.
ناقشت اللجنة المؤقتة أيضا الجدل الذي يشهده قطاع الصحافة، بخصوص البطاقة المهنية، وتؤكد أنه بالإضافة إلى ضرورة احترام القوانين المنظمة لهذا القطاع، فإنها حريصة على تحصينه، وعلى الدفاع عن كرامة الصحافيين الأجراء، وأنها تتطلع إلى أن يحترم بعض أرباب المقاولات الصحافية، الحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في الاتفاقية الجماعية الموقعة سنة 2005، أو التي يمكن أن توقع مستقبلا، مع الإشارة إلى أن جل المقاولات الصحافية الوطنية، ملتزمة بهذه الشروط؛ 3.
بخصوص الصحافيين الذين رفضت طلباتهم، فهم ينقسمون إلى فئتين الفئة الأولى تخص من قدموا ملفاتهم منقوصة من بعض الوثائق المطلوبة، وقد تم التواصل معهم ومنحهم فرصة استكمال ملفاتهم، والفئة الثانية تتعلق بمن قدموا ملفات لا تستوفي الشروط المطلوبة لاسيما ما يتعلق بالشهادة أو الدبلوم، أو أن أصحابها لا يؤدون واجبات انخراطهم في أنظمة الحماية الاجتماعية أولا يؤدون واجباتهم الضريبية عن ممارستهم لمهنة الصحافة؛ 5.
من واجب اللجنة المؤقتة التدقيق في الملفات المتوصل بها قصد الحصول على بطاقة الصحافة المهنية والتحقق من صدقية الوثائق المتوصل بها وتناسق المعلومات والمعطيات الواردة بها خاصة ما يتعلق بشهادة العمل والأجر، وجذاذة الأجر، وشهادة التصريح بالأجر لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والشهادة أو الدبلوم، وشهادة أداء الضريبة عن ممارسة مهنة الصحافة، فالعملية تتم وفق الاختصاصات التي خولها المشرع لهذه اللجنة سواء من خلال القانون رقم 15.23 المحدث لها أو القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة؛ 6.
إن اعتماد المنصة الإلكترونية وسيلة وحيدة لتقديم طلبات الحصول على البطاقة المهنية، قلص من آجال البت في الملفات ومكن الصحافيين من تسلم بطاقتهم المهنية في بداية شهر يناير، وقد بلغ عدد المسجلين بهذه المنصة إلى حدود يوم 08 يناير 2024 ما مجموعه 4569 مسجلا. وتشير اللجنة المؤقتة إلى أن هذا الإجراء يندرج ضمن المجهود الوطني للرقمنة وتطوير أداء الإدارات والمؤسسات، لتسهيل الأمر على المرتفقين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم