مروان الجوي-المواطن24
أصدرت المحكمة الابتدائية بخريبكة يوم الإثنين 27 ماي حكماً في قضية جنحية في ما بات يعرف بملف “ألسكا”، حيث تم الحكم بعدم مؤاخذة المتهم الثاني الحسين رفيق من جميع التهم المنسوبة إليه والتصريح ببراءته منها كما قضت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهم الأول ع.د. من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والتصريح ببراءته منها ولكن تم مؤاخذته من أجل باقي التهم المنسوبة إليه ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تحميله المصاريف القضائية والإكراه البدني في حده الأدنى.
أما في الدعوى المدنية التابعة قضت المحكمة الإبتدائية بعدم اختصاصها للنظر في المطالب المدنية المقدمة من ع.د. أما بخصوص المطالب المدنية المقدمة من الحسين رفيق فقد تم قبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع حكمت المحكمة على المتهم ع.د. بأداء تعويض قدره 3000 درهم للمطالب بالحق المدني مع تحميله المصاريف القضائية والإكراه البدني في حده الأدنى كما تم رفض باقي الطلبات المقدمة من المدعي.
ويعكس هذا القرار محاولة المحكمة لتحقيق التوازن بين إحقاق الحق وتطبيق القانون ففي الجانب الجنائي تم التحقق من الأدلة المقدمة وتبين عدم كفايتها لإدانة المتهمين ببعض التهم مما أدى إلى تبرئتهم منها أما بالنسبة للتهم الأخرى التي كانت الأدلة فيها كافية فقد تم إصدار حكم بالإدانة مع اتخاذ إجراء الحبس موقوف التنفيذ مما يعكس التقدير القضائي للموقف الشخصي والاجتماعي للمتهم.
أما في الجانب المدني فقد ركزت المحكمة على تعويض الضرر للطرف المتضرر الحسين رفيق مع رفض المطالب الأخرى غير المدعومة بأدلة كافية يمثل هذا الحكم تطبيقاً شاملاً للمبادئ القانونية التي تضمن العدالة مع مراعاة الظروف الخاصة بكل قضية، كما يعكس الحكم أهمية تقديم أدلة قوية ومقنعة في الدعاوى الجنائية والمدنية لتحقيق الإنصاف والعدالة.